المدني الكاشاني

147

براهين الحج للفقهاء والحجج

والا فلا ( 1 ) . الرابع مرسلة حسين بن يحيى عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في رجل أعطى رجلا ما لا يحج عنه فمات فقال ( ع ) فان مات في منزله قبل ان يخرج فلا يجزى عنه وإن مات في الطريق فقد أجزأ عنه ( 2 ) . الخامس موثقة عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في رجل حج عن آخر ومات في الطريق قال ( ع ) وقد وقع أجره على اللَّه ولكن يوصي فإن قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل ( 3 ) . السادس ما رواه في الكافي عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في رجل أخذ من رجل مالا ولم يحج عنه ومات ولم يخلف شيئا قال إن كان حج الأجير أخذت حجته ودفعت إلى صاحب المال وإن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج ( 4 ) . السابع مرسلة الصدوق قال قيل لأبي عبد اللَّه ( ع ) عن رجل أخذ دراهم رجل فأنفقها فلما حضر أو ان الحج لم يقدر الرجل على شيء قال يحتال ويحج عن صاحبه كما ضمن سئل ان لم يقدر قال إن كان له عند اللَّه حجة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجة ( 5 ) . الثامن - ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللَّه ( ع ) عن رجل أخذ دراهم رجل فأنفقها فلما حضر وإن الحج لم يقدر الرجل على شيء قال يحتال ويحج عن صاحبه كما ضمن سئل ان لم يقدر قال إن كانت له عند اللَّه حجة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجة . أقول إن أمكن استظهار التفصيل بين دخول الحرم محرما وما قبله من الأدلة التي تدل عليه في الحاج عن نفسه مثل الحديث الأول وأمثاله من صحيحة ضريس والبريد العجلي ومرسلة الصدوق وغيرها فبها والا فلا دليل على التفصيل المزبور وهو موقوف على أن المستفاد من النصوص المزبورة هل هو الاجزاء للحاج مطلقا سواء كان لنفسه أو لغيره أو خصوص الحاج لنفسه .

--> ( 1 ) في الباب 15 من أبواب النيابة من حج الوسائل . ( 2 ) في الباب 15 من أبواب النيابة من حج الوسائل . ( 3 ) في الباب 15 من أبواب النيابة من حج الوسائل . ( 4 ) في الباب 23 من أبواب النيابة من حج الوسائل . ( 5 ) في الباب 23 من أبواب النيابة من حج الوسائل .